Announcement

Collapse
No announcement yet.

সংশয় নিরসনঃ শরয়ী দন্ডবীধি বাস্তবায়নের দায়িত্ব কি শুধু শাসকের?

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • সংশয় নিরসনঃ শরয়ী দন্ডবীধি বাস্তবায়নের দায়িত্ব কি শুধু শাসকের?

    সংশয় নিরসনঃ শরয়ী দন্ডবীধি বাস্তবায়নের দায়িত্ব কি শুধু শাসকের?
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك، لكان ذلك الفرض؛ على القادر عليه. ... وقول من قال؛ "لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه"، إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء؛ "الأمر الى الحاكم"، إنما هو العادل القادر، فاذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه مع امكان حفظها بدونه. ... وكذلك الأمير؛ إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها، لم يجب تفويضها اليه مع إمكان إقامتها بدونه. ... والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان؛ أقيمت. ... اذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فانها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فان كان فى ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها؛ لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم)
    শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, যদি মেনে নেয়া হয় যে, আমীর উমারাগণ শরয়ী দন্ডবিধি (হদ্দ) প্রতিষ্ঠা করতে, মুসলিমদের হকসমূহ আদায় করতে অক্ষম হয় অথবা তারা নিজেরাই তা নষ্ট করে, তাহলে তা আদায় করতে যে সক্ষম হবে তার উপর আদায় করা ফরজ।

    আর যে বলে, হদ্দ কেবল শাসক বা তার প্রতিনিধিই প্রতিষ্ঠা করবে (অন্যরা না), এটা তখন যখন তারা তা আদায় করতে সক্ষম বা ইনসাফের সাথে তা আদায় করে (নিজ দায়িত্বে)।

    যেমনটি ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন. আমর বা নির্দেশ দেয়ার অধিকার শাসকের। নিশ্চয়ই সে হবে ন্যায়পরায়ন ও (হদ্দ আদায়ে) সক্ষম।

    আর যদি সে নিজেই ইয়াতিমদের মাল নষ্ট করে অথবা আদায়ে অক্ষম হয়, তাহলে এই দায়িত্ব তার উপর অর্পন করা ওয়াজিব না অন্যরা তা হেফাজত করতে সক্ষম হওয়া সত্বেও।

    এমনিভাবে আমীর যদি শরয়ী দন্ডবিধি নষ্ট করে বা তা প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয়, তাহলেও অন্যরা তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হওয়া সত্বেও আমীরের উপর ন্যাস্ত করা ওয়াজিব না।

    মূলকথা হলো, এই ওয়াজিবগুলো সর্বোত্তম পন্থায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যখন আমীরের দ্বারা তা হবে তখন অন্যের তা করার প্রয়োজন নেই। আর যখন আমীর তা প্রতিষ্ঠা না করবে বা প্রতিষ্ঠা না করা হবে, বরং অন্যরা প্রতিষ্ঠা করবে বা অন্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হবে, তখনও তা (সেভাবেই) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

    (অন্যরা) এগুলো তখন করবে যখন তা করলে ফাসাদ সৃষ্টি হবেনা, না করার চেয়ে বড় ফিতনা আশঙ্কা হবেনা। কেননা তা হলো আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের একটি প্রকার। যদি তা করা আমীর ও প্রজাদের জন্য ফাসাদ বৃদ্ধিকারী হয় তাহলে হদ্দ প্রতিষ্ঠা না করার ফাসাদের উপর আরো ফাসাদ বৃদ্ধি করা যাবেনা। কেননা, ফাসাদ বৃদ্ধিকারী বিষয় দ্বারা ফাসাদ দমন করা যায়না। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। (মাজমূউল ফাতাওয়া)
    শত্রু অভিমুখী যুদ্ধা।

  • #2
    جزاك الله خيرا علی ما علمتنا

    Comment


    • #3
      আখি এ ব্যাপারে শুধু ইবনে তামিয়া রহ.এর বক্তব্যই পেয়েছি আর অন্য কোন আলেম বা সালাফ বা কোন ফিকহ এর কিতাবে
      এমন ফতোয়া নেই।( ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়ার নেফারেন্স গুলোর সত্যতা যাচাই করার অনুরুধ)
      তাই অভিজ্ঞ ভাইদের নির্দেশনা কামনা করছি।

      Comment


      • #4
        -----------------------------------

        Comment


        • #5
          Originally posted by ওমর বিন আ:আজিজ View Post
          আখি এ ব্যাপারে শুধু ইবনে তামিয়া রহ.এর বক্তব্যই পেয়েছি আর অন্য কোন আলেম বা সালাফ বা কোন ফিকহ এর কিতাবে
          এমন ফতোয়া নেই।( ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ফতোয়ার নেফারেন্স গুলোর সত্যতা যাচাই করার অনুরুধ)
          তাই অভিজ্ঞ ভাইদের নির্দেশনা কামনা করছি।
          মুহতারাম ভাই, এটা শুধু ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অভিমত না, আরো অনেকেরই অভিমত। ইনশাআল্লাহ এ অভিমতটিই সঠিক। এ ব্যাপারে শায়খ আবু ইয়াহইয়া আল-লিবি রহ. বেশ লম্বা আলোচনা করেছেন। শায়খের কিতাব


          منة الخبير في حكم إقامة الحدود في دار الحرب والتعزير

          - এর শেষ দিকে আলোচনাটা আছে। ভাইয়ের দেখার সুবিধার্থে আমি শায়খের বক্তব্যটা তুলে দিচ্ছি-

          من له إقامة عقوبة التعزير؟

          من المعلوم بداهة أن أمر إقامة الحدود يرجع في أصله إلى الإمام أو من يقوم مقامه ممن يوكل إليه هذا ، وذلك لأن الإمام نائب عن الأمة ، وقائم مقامها ، ولكن كما نعلم فإن تقرير الأحكام الفقهية إذا كان بمعزل عن الواقع ، ودون اعتبار لملابساته وملاحظة لتغيراته فإنه غالباً ما يكون مجرد ترف فكري يقوم به الفقيه أو الباحث ، لا تكاد تجنى به فائدة عملية مما يحتاجها الناس في حياتهم اليومية المتجددة ، وإن الفائدة العملية هي أساس الفقه ومقصوده ، فالمتكلم عما كتبه الفقهاء وأصلوه في كتبهم ودونوه في مصنفاتهم لا بد له وهو يغترف من ذلك المعين وينهل من ذلك المورد أن يقارن بين البيئة والظروف التي كانت تحيط بهم عند تسطيرهم لتلك الأحكام وبين الواقع الذي يرغب في معرفة حكمه وإنزال ما قرره الفقهاء عليه ، حتى لا يبعد النجعة ، ويقوّل العلماء ما لم يقولوا ، وينسب إليهم ما لم يتبنوا ، وهذه المسألة في غاية الأهمية عند بحث أية جزئية لها ارتباطها الوثيق بالواقع ومتغيراته ، فرب ظرف من الظروف أو حالة من الحالات أو ملابسة من الملابسات كان لها تأثيرها القوي والبارز في تقرير حكم شرعي معين ، فبمجرد تغير ذلك الظرف أو زوال تلك الحالة أو انتفاء تلك الملابسة يصبح الحكم مغايراً تماماً لما كان عليه تبعاً لتغير ذلك الواقع ، فليس الفقيه فقط من يستطيع أن يستخرج أقوال العلماء من دواوينهم ثم يرجح بينها ، وإنما لا بد أن يضيف إلى عمله قدرته على إنزال تلك الأحكام بصورة محكمة ومتقنة وصحيحة على الواقع الذي يعيشه كما استطاع الفقهاء أن يحكموا به على واقعهم الذي عاشوا فيه ، ولا نعني بذلك تقرير تطوير الشريعة الذي يدعو إليه بعض المنسلخين ، أو تمييعها من أجل ما يسميه بعض المنهزمين (مواكبة العصر) ، ولا الخروج عن القواعد والضوابط الأصولية الثابتة المستقرة التي يتم بها الاستنباط والترجيح ، ولكن المقصود هو البحث في الواقع والظروف والحالات التي كتب الفقهاء فيها الأحكام الشرعية المتعلقة بها ، وتمييز ما له تأثير منها في ترجيحاتهم مما ليس كذلك ، ثم البحث في مدى مطابقة أو مشابهة واقع الباحث وظروفه وملابساته للظروف التي اعتبرها الفقهاء وكان لها تأثير في ترجيحات أقوالهم ، وإلا فإن إغفال مثل هذا الأمر وعدم (تحقيق المناط) تحقيقاً جيداً صحيحاً يوقع في اضطراب كبير في الأحكام ، ويجعل ما يكتبه الباحث ويقرره في واد وما كتبه الفقهاء وقرروه في واد آخر وإن ظن أن حاله كحالهم وأن ما يكتبه هو عين ما في كتبهم. ومسألتنا التي نحن بصددها من هذا القبيل أو الجنس ، وذلك لأن أحوال المسلمين في حياتهم المرتبطة بإقامة الحدود والتعازير لا تخرج عن صورتين : الأولى : أن يكونوا تحت إمام ممكن له ، مطاع فيهم ، يقوم بمهامه الشرعية من تجييش الجيوش ، وإقامة الجهاد وتنفيذ الحدود والأحكام وغير ذلك مما هو من واجبات الأئمة التي ألزمهم الشارع بها . الثانية : أن يكون المسلمون بلا إمام يقيم فيهم أحكام الله وينفذ أوامره ، وهذه هي حال حياة المسلمين اليوم ، فالمسلمون يعيشون تحت أحكام الكفر وقوانين الجاهلية والياسقات العصرية ، تجري عليهم أحكام الكافرين ، وهم ملزمون بالتحاكم إلى تلك القوانين ، فصارت شرائع الإسلام نسياً منسياً ، فهم يعيشون بلا راع يحوطهم ، ولا إمام يقيم فيهم الملة ، وبهذه الحالة أصبحت الصورة الأولى التي ذكرناها في عداد المتمنيات ، وما قامت الجماعات الإسلامية إلا وهي تسعى للوصول إلى تلك الحالة وبلوغها ، وإذا تأملنا في كلام الفقهاء حول إقامة الحدود ومن يقيمها ، والظروف التي دونوا فيها تلك الأحكام لوجدناها منطبقة على الصورة الأولى ، حيث وجود إمام ممكن ذي سلطان وقدرة ، يقيم أحكام الله ويلزم الناس بها ، لأن قولهم مثلاً : إن التعازير لا يقوم بها إلا الإمام؟ يقتضي أن هناك إماماً موجوداً قائماً قادراً على إقامة هذه الأحكام ، وحيث لا إمام – حسب هذه العبارة – فإن إقامتها تؤخر إلى مجيئه ، أو تبطل كلياً لانعدامه ، فهل هذا الفهم لكلام الفقهاء يكون وجيهاً ؟ ، بحيث يعيش الناس عند خلو الزمان أو المكان من إمام ممكن في فوضى ، ويحرم عليهم أن يقيموا فيما بينهم ما يستطيعون من أحكام الإسلام (التي كانت في أصلها من مهام الإمام) وينفذوا ما في وسعهم من زواجره وعقوباته ، بينما يختص التنعم بتلك الأحكام الشرعية والتظلل بظلها بمن كان تحت إمام شرعي ممكن ؟. أنقل أولاً أقوال الفقهاء في هذه المسألة ثم أحاول أن أبين ما يترجح لي في ذلك ومن الله أستمد العون : قال الإمام الصنعاني -رحمه الله- : [وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة : الأب فإن له تعزير ولده الصغير للتعليم ، والزجر عن سيئ الأخلاق ، والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك ، وللأمر بالصلاة والضرب عليها ، وليس للأب تعزير البالغ وإن كان سفيهاً ، والثاني : السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الأصح ، والثالث : الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن](1) ، وقد زاد كثير من العلماء على هؤلاء الثلاثة تأديب المعلم من يتأدب عنده ، وقال في نهاية المحتاج عند قول صاحب المتن : [" ويجتهد الإمام في جنسه وقدره " قال الشارح : وأفهم كلامه عدم استيفاء غير الإمام له ثم قال محشيه :"قوله عدم استيفاء غير الإمام له " أي فلو فعله لم يقع الموقع ، ويعزر على تعديه على المجني عليه](2) ، ولا شك أن المقصود من العقوبات المحددة أو غيرها هو زجر الناس عن ارتكاب المحرمات ، وإلزامهم بفعل الواجبات ، والمحافظة على دين الناس وأنفسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم ، وهذا المقصد الشرعي الهام لا يراعى في حالة دون حالة ، ولا في زمن دون زمن أو مكان دون مكان ، بل الشريعة جاءت بكل ما يحفظ دين الناس ، ويبقي الشرع بعيداً عن البدع والمحدثات والزيادة والنقص فيه ، وجاء فيها من الزواجر والترهيب عن ظلم الناس والتعدي عليهم في أنفسهم ، أو الطعن في أعراضهم ، وأكل أموالهم بغير حق الكثير الكثير ، فبما أن هذه المقاصد الشرعية هي من أهم الأمور المرعية في الشرع ، وعلم أنها لا تختص بحالة أو زمن أو مكان ، وإنما هي ملازمة لهذا الدين ، وأن فساد العالم وخرابه مبني على فساد إحدى هذه الأمور ، وصلاحه يكون بحسب صلاحها ، علمنا أن الشارع إنما أوكل أمر إقامة الحدود للإمام لما فيه من كف الناس عن الظلم ، وقدرته بما لديه من سلطان من الانتصاف للمظلوم ورد الحقوق إلى أهلها على وجه تنعدم أو تقل فيه الفوضى إلى أقصى حد ، وتستقيم أمور الناس على الحق ، وينتظم معاشهم فيعيشون آمنين مطمئنين ، إذ لا يخفى أن إسناد أمر إقامة الحدود إلى آحاد الناس ، وإطلاق أيديهم لاستيفائها من بعضهم يجر إلى تهارج لا ينقطع ، وفساد لا ينتهي أو يندفع ، مما يلغي الفائدة التي جاءت لأجلها الحدود ، ويأتي بنتيجة مضادة تماماً للمقصود ، وهذا أمر مدرك بالشرع والعقل ، ومع ذلك فمحال أن يترك الناس سدى من غير رادع ولا وازع عند شغور الزمان من سلطان ، وخلوه من صاحب الشوكة الممكن الذي أوكل إليه أمر إقامة الزواجر ، كما أنه من المستحيل أن تجوز الشريعة للناس في مثل هذا الظرف أو غيره أن يتواطئوا على أحكام ليست من الشرع في شيء ليعتمدوا عليها في فض نزاعاتهم ، ورفع خصوماتهم ، واسترداد حقوقهم . ولأهمية إقامة الحدود والتعازير بين الناس ، ولإيجاب الشارع ذلك عليهم ، فإن بعض العلماء استدل على وجوب تنصيب الإمام بالأدلة الآمرة بوجوب إقامة الحدود ، للعلم بأن انعدام الإمام يجعل حياة الناس فوضى كالأغنام التي لا راعي لها ، وإذا لم تقم في الناس حدود الله تعالى ويحكم فيهم بكتابه فلا تسأل بعدها عن مدى الخراب والفساد الذي يصيب دينهم ودنياهم كما نراه اليوم ، وفي هذا يقول العلامة ابن عادل الحنبلي في تفسير قوله تعالى : ]وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [(المائدة : 38 ): [احتجوا بهذه الآية على أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم إماماً معيناً ، لأنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة ، فلابد من شخص يكون مخاطباً بهذا الخطاب ، وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا الإمام ، فلما كان هذا تكليفاً جازماً ، ولا يمكن الخروج من عهدته إلا بوجود إمام وجب نصبه ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمكلف فهو واجب](1) ، ولا شك أن تنصيب الإمام واجب على الأمة كما حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء ، إلا أن هذا لا يعني أن الأمة في سعة من أمرها في ترك القيام بباقي الواجبات حسب الاستطاعة وبما في الوسع سواء منها ما كان موكولاً إلى الإمام أم لا ، لأن عموم الواجبات الشرعية ليست مختصة بزمن دون زمن ولا متقيدة بمكان دون آخر وإنما الواجب القيام بها وأدائها حسب المستطاع ، وأمر إقامة الحدود من هذا القبيل. وهنا نشير إلى مسألة مهمة ، وهي أن العلماء رغم تنصيصهم على أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام ، ولا يستوفيها غيره أو من ينوب عنه كما قالوا: [ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه](1) ، مع ذلك فقد ذكروا مسألة (التحكيم) وحقيقتها : أنه لو تحاكم اثنان لمن هو أهل للقضاء – والإمام موجود- لنفذ حكمه ومضى ما قضى به ، تماماً كما يمضي حكم من ولاه الإمام ذلك من القضاة على خلاف بينهم في حدود ومجال ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز ، قال الشيخ ابن ضويان -رحمه الله- : ["فلو حكم اثنان أو أكثر بينهما شخصاً صالحاً للقضاء : نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه" لحديث أبي شريح وفيه : أنه قال : " يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين ، قال ما أحسن هذا" رواه النسائي ، " وتحاكم عمر وأُبيّ إلى زيد بن ثابت ، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ، ولم يكن أحد منهما قاضياً"](2) ، ولا تكاد المذاهب تختلف في أصل جواز التحكيم وإنما وقع بينهم الاختلاف في حدود هذا التحكيم وما يجوز منه وما لا يجوز ، فأطلق بعضهم وحصره بعضهم في قضايا وأمور معينة . قال البهوتي : [وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء بينهما فحكم ، نفذ حكمه في المال والقصاص والحد النكاح واللعان وغيرها ، حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام ، لما روى أبو شريح أن رسول الله r قال له : "إن الله هو الحكم ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ قال : إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان ، قال : فما أحسن هذا ، فمن أكبر ولدك ؟ قال شريح ، قال : فأنت أبو شريح " أخرجه النسائي ، وعنه r : " من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله " رواه أبو بكر ، ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم ، ولأن عمر وأبياً تحاكما إلى زيد بن ثابت ، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم ولم يكن أحد منهما قاضياً](1) . فإذا كان هذا والإمام قائم والقضاة موجودون منصَّبون ، فكيف لا يجوز للناس عند شغور الزمان من القضاة ، وخلوه ممن يكون له سلطان وقدرة يقيم بها ما يستطاع من أحكام الشرع وحدوده ، أن يقدموا من يرتضونه من أهل العلم والدين والشوكة فيجري عليهم ما في الوسع من تلك الأحكام ؟! ، لا سيما وأن الحدود التعازير قد خوطب بإقامتها مجموع الأمة ابتداء ، وإنما الإمام نائب عنهم ، وقائم مقامهم ، لما أوتي من سلطان وقوة وقدرة يستطيع بها استيفاء الحقوق ، ورد المظالم ، وقطع التهارش ، وكف الأيدي عن الظلم والعدوان ، فإذا انعدم هذا الإمام في زمان من الأزمنة ، أو انحسر سلطانه في مكان من الأمكنة لعجز أو تفريط ، رجع الخطاب إلى مجموع الأمة ، وصارت مطالبة بإقامة أحكام الله وحدوده حسب المستطاع وبقدر الإمكان لقول الله تعالى : ]لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا[ (البقرة : 286) ، والتحاكم بين الناس إلى مقدم يرتضونه يفصل بينهم بالشرع غالباً ما يكون في الطوق ، وقال الله تعالى : ]فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا[ (التغابن : 16) ، ولقول النبي r : [ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم](2) .وقد أوضح شيخ الإسلام -رحمه الله- هذه القضية أيضاًحا تاماً وبينها بياناً كافياً شافياً لا مزيد عليه فقال : [خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطاباً مطلقاً كقوله : ] وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ [ ، وقوله : ] الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا [ ، وقوله : ] وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ [ ، وكذلك قوله : ] وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً [ ، لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادراً عليه ، والعاجزون لا يجب عليهم ، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد ، بل هو نوع من الجهاد ، فقوله : ] كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ [ ، وقوله : ] وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ [ ، وقوله : ] إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ [ ، ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين ، والقدرة هي السلطان ، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه ، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه ، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ، ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل ، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزاباً أوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم ، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم ، وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة ، فإن ذلك أيضاً إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك ، بل عليهم أن يقيموا ذلك ، وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك ، لكان ذلك الفرض على القادر عليه ، وقول من قال : لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل ، كما يقول الفقهاء : الأمر إلى الحكام ، إنما هو العادل القادر ، فإذا كان مضيعاً لأموال اليتامى أو عاجزاً عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه ، وكذلك الأمير إذا كان مضيعاً للحدود أو عاجزاً عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه ، والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه ، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت ، إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها ، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه والله أعلم](1) ، كما تكلم إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة فقال : [فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنعة ، فكيف تجري قضايا الولايات ، وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات فنقول : أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم ، ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ، ومراجعة مرموق العصر ، كعقد الجمع وجر العساكر إلى الجهاد ، واستيفاء القصاص في النفس والطرف ، فيتولاه الناس عند خلو الدهر . ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس في نفض الطرق عن السعاة في الأرض بالفساد ، فهو من أهم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... وإذا لم يصادف الناس قواماً بأمورهم يلوذون به ، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد ، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد ... وقد قال بعض العلماء : لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة ، وسكان كل قرية ، أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى ، وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره ، وينتهون عن مناهيه ومزاجره ، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات ، وتبلدوا عند إظلال الواقعات](1) . وقال ابن نجيم : [وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقليد منه ، كما هو في بعض بلاد المسلمين ، غلب عليهم الكفار في بلاد المغرب كقرطبة الآن وبلنسية وبلاد الحبشة ، وأقروا المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم ، يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه والياً ، فيولي قاضياً ويكون هو الذي يقضي بينهم وكذا ينصبوا إماماً يصلي بهم الجمعة](2) وإن كان كلامه يحتمل أن يكون ما يتولاه القاضي في مثل هذه الحال شاملاً للحدود وغيرها ، ويحتمل أن تقصر ولايته عنها وتنحصر فيما دونها والأول أظهر .
          وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله- : [قوله : ( إن وقع سببها في زمن ومكان يليه) ، أقول : هذا مبني على أن الحدود إلى الأئمة ، وأنه لا يقيمها غيرهم على من وجبت عليه ، وليس على هذا أثارة من علم ، وما استدلوا به من المروي بلفظ " أربعة إلى الأئمة " فلا أصل له ، ولا يثبت بوجه من الوجوه ، بل هو مروي من قول بعض السلف ، ولا شك أن الإمام ومن يلي من جهته هم أولى من غيرهم كما قدمنا ، وأما أنه (لا) يقيمها إلا الأئمة وأنها ساقطة إذا وقعت في غير زمن إمام ، أو في غير مكان يليه فباطل ، وإسقاط لما أوجبه الله من الحدود في كتابه ، والإسلام موجود ، والكتاب والسنة موجودان ، وأهل الصلاح والعلم موجودون ، فكيف تهمل حدود الشرع بمجرد عدم وجود واحد من المسلمين ؟! ومع هذا فلا يعدم من له ولاية من إمام ، أو سلطان ، أو متول من جهة أحدهما ، أو منتصب بالصلاحية في كل قطر من أقطار المسلمين ، وإن خلا عن ذلك بعض البادية لم تخل الحاضرة ](3).




          (1)-(سبل السلام : 4/38).(2)-(نهاية المحتاج : 8/22).(1)-(اللباب في علوم الكتاب : 7/332).(1)-(الشرح الكبير : 10/118).(2)-(منار السبيل : 2/408).(1)-(كشاف القناع : 6/308).(2)- رواه البخاري ، ومسلم ، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه.(1)-(مجموع الفتاوى : 34/175).(1)-(الغياثي : 386- 388).(2)-(البحر الرائق : 6/298).(3)-(السيل الجرار : 4/311).خلاصة القول في هذه المسألةأن الآيات والأحاديث التي جاءت آمرة بإقامة الحدود تدل صيغها على الوجوب ، كما أن صورة الخطاب فيها لمجموع المسلمين فمن ذلك قوله سبحانه :] وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [ (المائدة : 38 ) ، وكقوله :]الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ [ (النور : 2 )، وكقوله :]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [ (النور : 4-5) ، وكقوله r : [من بدل دينه فاقتلوه](1) ، ومثل ذلك كثير ، ونظيره ما جاء في شأن التعزير كقوله r : [أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود] ، وكقوله r : [لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله] ، ومن المعلوم أن إقامة الحدود بين الناس تعد من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد امتدح الله سبحانه هذه الأمة لقيامها بهذه الفريضة العظيمة فقال :]كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ [ (آل عمران : 110 )، وأمر هذه الأمة أن ينتدب منها طائفة تقوم بهذا الواجب الذي تحفظ به نفسها من الانحراف والتفكك وشيوع الفساد والظلم والبغي واستفحال أمر الإحداث في الدين وانتشار البدع بين أهله فقال سبحانه ]وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [ (آل عمران : 104). إذا علم أن إقامة الحدود يعد أمراً واجباً ، وأن الأمة بمجموعها هي المعنية في أصل الخطاب بإقامة هذا الواجب ، فعليه أن الواجب تنفيذ هذا الأمر الإلهي بقدر الإمكان وبما في الوسع وأن تبذل كافة الوسائل التي تؤدي إلى إقامته ، ولا يسقط المطالبة بإقامة هذا الواجب إلا العجز وعدم الاستطاعة ، أو كون الصورة التي يمكن بها تنفيذه تؤدي إلى مفسدة أعظم من مفسدة ترك إقامة ذلك الواجب ، وهذا أمر مطرد في كل الأوامر الشرعية ، وليس خاصاً بإقامة الحدود والتعازير فحسب قال الإمام عز الدين بن عبد السلام : ["قاعدة" : وهي أن من كلف بشيء من الطاعات ، فقدر على بعضه وعجز عن بعضه ، فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لقوله – سبحانه وتعالى - : ]لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا [ وقوله عليه السلام : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"](1) ، وهي نظير القاعدة الفقهية المعروفة بأن الميسور لا يسقط بالمعسور والله تعالى أعلم . إذاً فالإمام يعتبر نائباً عن الأمة في إقامة الحدود ، وذلك بما لديه من سلطان يستطيع به إلزام الناس بالأحكام ، ويجري عليهم الشرائع طوعاً أو كرهاً ، فما دام الحاكم أو الإمام صاحب السلطان موجوداً وقادراً على تنفيذ الأحكام والقيام بما أوكل إليه من مهام ناب فيها عن الأمة فإن الخطاب بإقامة الحدود والتعازير متوجه إليه ، وهو مسؤول عنه ، وعلى الأمة مراقبته ومتابعته وإعانته في ذلك ، فإن عجز الإمام عن القيام ببعض الواجبات أو قصر في بعضها وفرط وثمة من يستطيع إقامة ما عجز أو فرط فيه الإمام تعين عليه إقامته ، وتوجه الخطاب إليه ما لم يجر إلى مفسدة هي أعظم من ترك ذلك الواجب ، قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- تعالى : [وأما كونه يجب إقامة الحدود على الإمام وواليه ، فوجهه واضح ظاهر ، لأن الله سبحانه قد أمر عباده بإقامة الحدود وقال : ]الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ [ ، وقال :]وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [ ، وقال :]إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ [ الآية ، والتكليف في هذا وإن كان متوجهاً إلى جميع المسلمين ولكن الأئمة ومن يلي من جهتهم ومن له قدرة على تنفيذ حدود الله مع عدم وجود الإمام يدخلون في هذا التكليف دخولاً أولياً ، ويتوجه إليهم الخطاب توجهاً كاملاً](2) . ومن المعلوم المشاهد أن كثيراً من المسلمين بل أكثرهم يعيشون تحت سلطان الكفرة وقهرهم فتجري عليهم أحكام الكافرين ، ويلزمون بالحكم والتحاكم إلى قوانينهم الجاهلية وأحكامهم الوضعية ، وهذا من أعظم المنكر والفساد الذي يجب على الأمة أن تزيله قدر استطاعتها ، وهو أشد ما ابتليت به الأمة في هذا العصر ، وتحكيم القوانين الوضعية والنظم الكفرية فوق أنه أمر كفري عظيم ومنازعة لله رب العالمين ، فإن المفاسد التي يجرها على الناس في دينهم ودنياهم وأخلاقهم وآدابهم لا تكاد تحصى ويشمل ذلك كله صفـة الضنك التي ذكرها الله بقـوله :]وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى [ (طـه : 124 ) ، فمهما قيل من المفاسد التي قد تنجم عن تحاكم الناس فيما بينهم لشرع الله بحسب ما يستطيعون – عند فقدهم للإمام – فإنها تعد دون المفسدة الكبرى المتمثلة في ترك شريعة الرحمن ، وإقامة وتحكيم شريعة الشيطان كما قال سبحانه :]فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً [ (النساء : 65 ) وكما قال سبحانه :]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [ (النساء : 59 ) . ومن ذلك إقامة الحدود والتعازير ، فإنها من جملة أحكام الله تعالى التي يجب إقامتها ، بل هي أبرز ما يكون من تلك الأحكام ، فالواجب على المسلمين عند فقدان الإمام الذي يقيمها ، والذي أوكل إليه في الأصل أمر تنفيذها واستيفائها أن يتعاونوا فيما بينهم ويتضامنوا في إيجاد الكيفية التي يقيمونها بها ، حتى يخرجوا من حرج الحكم والتحاكم إلى القوانين الجاهلية ، ومن هنا فالذي يظهر أن المسلمين في كل مصر من الأمصار سواء منها ما كان تحت سلطان المرتدين أو الكفار الأصليين يجب عليهم أن يتواضعوا على طريقة وكيفية يستطيعون من خلالها إقامة ما يمكنهم من أحكام الله تعالى فيما بينهم ، سواء منها الحدود أو التعازير أو فض المنازعات ، فهم مسؤولون أمام الله تعالى في ذلك ، فكما أنهم مطالبون شرعاً بالسعي الجاد لتنصيب الإمام الذي يقيم أحكام الملة فيهم ، فإنهم أيضاً مخاطبون بإقامة ما في وسعهم من تلك الأحكام وهم أثناء سعيهم لتنصيب الإمام ، فلا يقال إن المسلمين في حل من الالتزام والتعاون فيما بينهم على تنفيذ أحكام الله من الحدود والتعازير وغيرها بمجرد غياب الإمام ، فهذا من أبعد الأقوال عن الحق ، وأكثرها داعية لفشو الفساد وتمكنه ، واستمراء المنكرات العظيمة واتنشارها ، وعلى رأسها التحاكم إلى القوانين الوضعية كما هو مشاهد اليوم في أمصار المسلمين . فالواقع المشاهد يقرر بوضوح أن المسلمين بين أمرين لا ثالث لهما ، إما أن يخنعوا لأحكام الكافرين التي علتهم ، ويتحاكموا إليها في منازعاتهم ، ويفضوا بها خلافاتهم ، ويعتبروها قانوناً سارياً عليهم وملزماً لهم ، وإما أن يسعوا بقدر طاقتهم وبما في وسعهم إلى إيجاد كيفية ينفكون بها عن تلك القوانين ويتنصلون من التحاكم إليها ويتجمعون لإقامة ما في الطوق من أحكام الله سواء منها الحدود والتعازير أوغيرها من الأحكام ، ولا شك أن خضوعهم لنظم الكافرين ، وبقاءهم تحت حكمهم ، والسعي لفض المنازعات في محاكمهم – ولو كانوا لذلك كارهين – لا يجوز شرعاً مع إمكانية الخروج من هذه الحال ولو بصورة جزئية محدودة ، أما عند العجز الحقيقي فالحكم آنذاك له حالته الخاصة و مجاله المحدود ، فالجماعات الإسلامية العاملة في الساحة الإسلامية على اختلاف توجهاتها أول معني بهذا الأمر ونشره بين الناس وإقامته – حسب الاستطاعة ومع المراعاة التامة للمفاسد والمصالح – بين أفرادها المنضوين تحتها ، كما بُيّن عند الترجيح لحكم إقامة الحدود في دار الحرب ، إذ ليس ثمة تعارض بين ما يقال هنا وبين ما ترجح هناك ، ولا شك أن الأنظمة والحكومات القائمة على رؤوس الناس والمتسلطة على الشعوب المسلمة تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة من أجل الحيلولة بين المسلمين وبين إحياء هذه الشرائع ، ولهذا فهي تحارب من دعا إلى تطبيقها حرباً لا هوادة فيها سالكة في ذلك جميع الوسائل من سجن وتقتيل وتشريد وتهجير ، حرصاً منها على إبقاء تلك الشعوب تحت ربقة قوانينها الجاهلية ، فلهذا فإن مراعاة ما يترتب على تنفيذ الحدود وإقامتها من المفاسد وما ستجره من ذلك على منفيذيها والقائمين عليها وعلى الشعوب ككل أمر واجب ومتحتم ، وهي في هذه الحالة داخلة بلا شك في مسألة المقارنة بين المصالح والمفاسد ، فرب عقوبة تقام على شخص واحد أتى بموجبها تجر من المفاسد أضعاف أضعاف مفسدة ترك إقامة تلك العقوبة عليه ، كما فصل ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى في النقل المذكور سابقاً ، ولهذا فالمعتبر النظر في كل حالة بعينها ، إذ بهذه الكيفية أو الطريقة يتم تقدير المصالح والمفاسد المتعلقة بها ، وما يمكن إقامته من العقوبات مع مراعاة ما ذكر والتقيد به لا يترك لأجل العجز عن غيرها ، فإن الحدود والتعازير تعد من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمرنا شرعاً أن نأتي منه ما استطعنا وأن ننكر ما نقدر على إنكاره ، قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : [وما جاءت به الشريعة من المأمورات ، والعقوبات ، والكفارات وغير ذلك ، فإنه يفعل منه بحسب الاستطاعة ، فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده ، وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته ، فإذا لم يمكن النفي والحبس عن جميع الناس كان النفي والحبس على حسب القدرة ، مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها ، لا يخرج منها ، أو أن لا يباشر إلا شخصاً أو شخصين فهذا هو الممكن ، فيكون هو المأمور به ، وإن أمكن أن يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان ذلك هو المأمور به ، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فالقليل من الخير خير من تركه ، ودفع بعض الشر خير من تركه كله](1) والله تعالى أعلم .




          (1)- رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد سبق.(1)-(قواعد الأحكام : 2/7).(2)-(السيل الجرار : 4/310).(1)-(مجموع الفتاوى : 15/312).


          Comment


          • #6
            ইলম ও জিহাদ ভাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ৷ আমি ভায়ের করা প্রশ্নটি আগে দেখিনি৷ দেখলে আমারও উত্তর খুজতে হতো৷ আপনি মূল্যবান সময় ব্যয় করে উত্তর বের করে আমার উপর ইহসান করেছেন৷ ফাআহসানাল্লাহু আলাইক৷ আর যে সকল ভায়েরা শরঈ জ্ঞানে পারদর্শী নয়, তাদের কাছে আবেদন হলো, আপনাদের জন্য মূল মাসআলা জানাই যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ৷ ইখতেলাফের পিছনে ছোটা আপনাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মুনাসিব হবেনা৷ বরং সেগুলো বিজ্ঞ আলেমদের জন্য ছেড়ে দিন৷ আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন৷ আমীন৷
            শত্রু অভিমুখী যুদ্ধা।

            Comment


            • #7
              আখি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ঠিক এ পোষ্টই আমি টেলিগ্রামের গ্রোপে করে ছিলাম তখন এক ভাই অনেক দলিল দিয়ে বুজিয়েছিলেন যে ইমামেই হদ ক্বায়েম করবে।
              ওনার সাথে অনেক তর্কও হয়েছিল, কিন্তু পরিশেষে তিনি সাব্যস্ত করেছিল যে হদ ইমামেই ক্বায়েম করবে।
              তাই আমি এ কমেন্ট করেছিলাম।

              Comment


              • #8
                আসলে ফিকহের প্রায় সব কিতাবে এ কথাই পাওয়া যাবে যে, হদ ইমামুল মুসলিমীন কায়েমের করবেন। ফুকাহায়ে কেরাম এ কথা বলেছেন এ হিসেবে যে, মুসলমানদের একজন ইমাম থাকবে এটাই স্বাভাবিক। প্রশাসনিক বিষয়াশয় তিনিই দেখা-শুনা করবেন। এ জন্যই তো ইমাম নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইমাম না থাকলে হদ কায়েম করা যাবে না। কেননা, যে ভূখণ্ডে ইমামুল মুসলিমীনের কতৃত্ব নেই, বরং স্থানীয় আমীরের নেতৃত্ব চলে এবং তার হদ কায়েম করার মতো পর্যাপ্ত সামর্থ্য আছে- সেখানেও হদ কায়েম করতে হবে। যেমন ধরুন- তালেবানদের শাসনামলে খেলাফত ছিল না, খলিফাও ছিল না। তবে একটা ভূখণ্ডে তালেবানদের শাসনক্ষমতা ছিল। তখন তারা হদ কায়েম করতেন এবং এটা তাদের উপর ফরয ছিল। ইমাম না থাকলেও এখানে হদ কায়েম করতে হচ্ছে। কারণ, হদ কায়েমের সামর্থ্য পাওয়া যাচ্ছে। সব ক্ষেত্রে কথা এটাই যে, ফেতনা ব্যতীত হদ কায়েমের পর্যাপ্ত সামর্থ্য থাকলে হদ কায়েম করতে হবে- চাই খলিফা থাকুক বা না থাকুক। ওয়াল্লাহু আ’লাম। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. এর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেও বিষয়া কিছুটা আন্দাজ হবে ইনশা্অাল্লাহ।


                ثم إن الظاهر أن البلاد التي ليست تحت حكم سلطان بل لهم أمير منهم مستقل بالحكم عليهم بالتغلب أو باتفاقهم عليه يكون ذلك الأمير في حكم السلطان فيصح منه تولية القاضي عليهم
                رد المحتار: 5\369

                Comment


                • #9
                  জাযাকাল্লাহ আখি, আল্লাহ আপনার মেহনত কবুল করুন ও দ্বীনের পথে শাহাদাত দান করুন।

                  Comment


                  • #10
                    মূলকথা হলো, এই ওয়াজিবগুলো সর্বোত্তম পন্থায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যখন আমীরের দ্বারা তা হবে তখন অন্যের তা করার প্রয়োজন নেই। আর যখন আমীর তা প্রতিষ্ঠা না করবে বা প্রতিষ্ঠা না করা হবে, বরং অন্যরা প্রতিষ্ঠা করবে বা অন্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হবে, তখনও তা (সেভাবেই) প্রতিষ্ঠা করা হবে।

                    Comment

                    Working...
                    X